مفكرون

#للذكر_مثل_حظ_الأنثيين….


#للذكر_مثل_حظ_الأنثيين.

هل معنى الآية أن الذكر يأخذ ضعف حصة الأنثى؟
يقول #الله (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ) أي له مثل حظ أختيّه، فلهن الثلثان وهو الثلث، وهذا لأن الله قال حظ وليس نصيب.
وردت آية (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ) في كتاب الله في موقعين.
1️⃣ الأول في آية حظ الأولاد: ﴿يوصيكُمُ الله في أولادكُم لِلذّكَرِ مثلُ حَظّ الأنثَيَين﴾ النساء 11
2️⃣ الثاني في آية حظ الإخوة: ﴿وإِن كانوا إِخوَةً رجالًا ونساءً فَلِلذَّكَرِ مِثلُ حظِّ الأُنثَيَين﴾ النساء 176

﴿يوصيكُمُ الله في أولادكُم لِلذّكرِ مِثلُ حَظِ الأنثَيَين)
•الإحتمال الأول:
وهو تساوي حظّ الجميع في حال ثبات عدد الإناث بإنثتين فقط.
أمثلة على ذلك:
إذا كان لدينا 100 $ من الإرث.
مثال 1
عدد الإناث ثابت بأنثتين.
عدد الذكور واحد.
يصبح الحظ 100 / 3 = 33.33 $
بالتالي الذكر أخذ مثل حظ كل أنثى من الانثتين بالتساوي.
مثال 2
عدد الإناث ثابت بأنثتين.
عدد الذكور إثنان.
فيصبح الحظ 100 / 4 = 25 $
كل ذكر أخذ مثل حظ كل أنثى من الأنثتين.
مثال 3
عدد الإناث ثابت بأنثتين.
عدد الذكور ثلاثة.
فيصبح الحظ 100 / 5 = 20 $
كل ذكر أخذ مثل حظ كل أنثى من الأنثتين.
وتستمر هذه القسمة طالما عدد الإناث ثابت بأنثتين.
•الإحتمال الثاني:
(فإن كُنّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَ ثُلُثا ما تَرَكَ).
بمعنى أن عدد الإناث أكثر من أنثتين، ثلاثة فما فوق بغض النظر عن عدد الذكور.
فلهنّ ثلثا الميراث.
2/ 3 توزع بالتساوي بينهن.
وللذكور
1/ 3 يوزع بالتساوي بينهم.
مثال 1
عدد الإناث (3) فوق اثنتين.
عدد الذكور واحد.
حصة الإناث 2/3
حصة الذكر 1/3
فيصبح الحظ للإناث
‏2/3 x100=66.66$
66.66/3=22.22$ لكل أنثى.
وللذكر
‏1/3 x100=33.33$
مثال 2
عدد الإناث (3) فوق اثنتين.
عدد الذكور إثنان.
حظ الإناث 2/3
حظ الذكور 1/3
للإناث
‏2/3 x100=66.66$
66.66/3=22.22$ لكل أنثى.
وللذكور
‏1/3 x100=33.33$
33.33/2=16.66$
مثال 3
عدد الإناث(3) فوق اثنتين
عدد الذكور (3)
حظ الإناث 2/3
حظ الذكر 1/3
للإناث
‏2/3 x100=66.66$
66.66/3=22.22$ لكل أنثى.
وللذكور
‏1/3 x100=33.33$
33.33/3=11.11$ لكل ذكر
•الحالة الثالثة
(وَإِن كانَت واحِدَةً فَلَهَا النِّصفُ)
مثال 1
أنثى واحدة ثابتة.
ذكر واحد.
الانثى نصف الحظ:
100/2=50$
الذكر ما تبقى من الحظ.
100-50=50$
مثال 2
أنثى واحدة ثابتة.
ذكرين.
الأنثى نصف الحظ:
100/2=50$
الذكران ما تبقى من الحظ
100-50=50
50/2=25$ لكل ذكر.
مثال 3
أنثى واحدة فقط.
بدون ذكور.
تأخذ حظها وحظ الأولاد 100$
مثال 4
ذكر واحد فقط بدون إناث.
يأخذ كل حظ الأولاد 100 $
ملاحظة:
سمّى الله إرث الأولاد بالحظ لأنه قد يتغير ويزداد من الحد الأدنى الذي بيّنه الله في حال وجود الطرف الآخر، وقد يصل إلى الحد الأعلى في حال التفرّد.
الوريث الذي يرث هو الذي يذكره الله في الآيات (فقط) بينما الذي ليس لديه ذكر في كتاب الله فلا يرث (مثل ابن العم).
نأتي لآية الكلالة (الإخوة)
﴿يَستَفتونَكَ قُلِ الله يُفتيكُم فِي الكَلالَة إن امرُؤ هَلَكَ ليسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أختٌ فَلَها نصفُ ما تَرَك)
سنلاحظ هنا أن الله قال هلك ولم يقل مات.
وربط الهلاك بموت الإنسان الذي لم يترك له ذرية وليس له أب أو أم أو زوجة أو أولاد، لكن له إخوة، وبدأ بالأخت الواحدة بالتالي ستأخذ هذه الأخت (الأنثى الواحدة) نصف ما ترك 50$ والنصف الآخر موزع بالتساوي بين الأخوة الذكور بغض النظر عن عددهم.
(وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ)
وينطبق نفس الشيء في الحالة المعاكسة
(فَإِن كانَتَا اثنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَك)
فإن كان له أختين: فللأختين الثلثين(2/3)
بغض النظر عن عدد الأخوة الذكور والذين يصبح حظهم الثلث (1/3) المتبقي.
66.66$
33.33$
(وإن كانوا إخوَةً رجالًا ونساءً فَلِلذّكرِ مِثلُ حَظّ الأُنثَيَين)
والحالة الثالثة هي نساء بمعنى جمع (أكثر من اثنتين) فسنستخدم نفس القسمة الخاصة بـ (للذكر مثل حظ الانثيين) في هذه الحالة التي يكون فيها الورثة 3 أخوات إناث فما فوق بغض النظر عن عدد الأخوة الذكور.
مثال:
لدينا 3 أخوات إناث وأربعة إخوة ذكور.
فسنستخدم المعادلة في قسمة (للذّكر مثل حظ الانثيين) والتي هي التقسيم بالتساوي.
فيصبح الحظ:
100/7=14.28$ لكل وريث منهم.
الخلاصة:
إذا كان ولد وأربعة إناث، فالذكر يأخذ حصة انثيين، فالذكر يأخذ الثلث وأربعة إناث تأخذ الثلثين.
أما بقية الحالات فالذكر مثل حصة الأنثى.

#شغّل_عقلك.


يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات

Hussein Alkhalil

الجدال والنقاش مع المغيبين مضيعة للوقت، قل الفكرة واترك له حرية التفكير، إن كان له عقل يفكّر.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى