واخيرا وبعد المطالبة لسنوات لتحقيق المساواة بين الام المصرية والأب المصري في نق…


واخيرا وبعد المطالبة لسنوات لتحقيق المساواة بين الام المصرية والأب المصري في نقل الجنـــ-سية للأبناء
أصبح من حق المرأة المصرية إعطاء الجنـــ-سية(تجنيس) أبنائها.

وافق مجلس النواب على منح الجنـــ-سية المصرية للأولاد القصر للأم الأجنبية اللي اكتسبت الجنـــ-سية المصرية.
وفي حالة ان الأم أجنبية مقيمة في مصر وتم ولادتهم في مصر أو ينتموا لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام يستطيعوا تقديم طلب تجنيس بالجنـــ-سية المصرية خلال عام من بلوغهم سن الرشد.

وهو حق كان مكفولا فقط للرجل في القانون المصري ولم تستطع المرأة تجنيس أبنائها

قانون الجنـــ-سية المصري رقم 26 لسنة 1975 ينص في مادته الثانية على ثبوت الجنـــ-سية لمن ” ولد لأب مصري، او من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنـــ-سية أو لا جنـــ-سية له،وأيضا من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا”.

أما من ولد لأم مصرية وأب غير مصري معلوم الجنـــ-سية وثبت نسبه إلى أبيه قانوناً، فلا يكون له حق التمتع بالجنـــ-سية المصرية، وإنما كان له أن يتمتع فقط بجنـــ-سية أبيه الأجنبي.

في سنة 1981 صدقت مصر على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فصار لها قوة القانون في مصر. لكن مصر تحفظت على نص المادة 9/2 الذي يلزم الدول الأطراف بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنـــ-سية أطفالهما. فنتيجة هذا النص أن تقوم الدولة بالاعتراف بحق المواطنة التي تحمل جنـــ-سيتها بنقل هذه الجنـــ-سية إلى أبنائها بصرف النظر عن جنـــ-سية أبيهم.

وقد بررت مصر تحفظها على نص المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بجنـــ-سية أطفالهما بأنها تتفادى حصول الطفل علي جنـــ-سيتين حالة اختلاف جنـــ-سية الأبوين حرصاً على مستقبله ، إذ أن اكتساب الطفل لجنـــ-سية أبيه هو أنسب الأوضاع له، ولا ينتناقض مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فمن المألوف موافقة المرأة في حالة زواجها من أجنبي على انتساب أطفالها لجنـــ-سية الأب.

– وكان مقتضى التحفظ المصري الإبقاء على التمييز بين المصرية والمصري في مجال جنـــ-سية أبنائهما إذا كان زوج المصرية أجنبياً.
– أما المصري المتزوج من أجنبية، فإن أولاده يكتسبون جنـــ-سية أبيهم المصرية وجنـــ-سية أمهم الأجنبية إذا كان قانونها يسمح لها بهذا الحق.
– التحفظ على نص المادة 9/2 تعارض مع غرض ومضمون الاتفاقية.

قانون 26 لسنة 1975، المعدل بالقانون 154 لسنة 2004 ينظم كل ما يتعلق بالجنـــ-سية المصرية ويهدف للقضاء على التمييز ضد المرأة في خصوص جنـــ-سية الأبناء.

وهذه الإجراءات تساعد كثيرا في تحقيق الاتي:
1- تأكيد مبدأ المساواة بين الأب المصري والأم المصرية في منح الجنـــ-سية للأبناء.

2- الاتساق مع القوانين العالمية الحديثة في خلق مناخ يتسم بالمساواة بين الأب والأم في حق نقل الجنـــ-سية للأبناء.

3- تفعيل نصوص الدستور المصري الذي يقرر بالمساواة بين الجنـــ-سين في الحقوق والواجبات وحق تمتع المرأة بجنـــ-سيتها المصرية بكافة امتيازاتها.

4- دعم المرأة وتقليل معاناتها هي وأبنائها في الحصول على حقوقهم الأساسية من تعليم وعمل وصحة وممارسة العمل السياسي لتوفير حياة آدمية كريمة بدون مهانة او تمييز.

#من_أجل_مواطنة_كاملة_للنساء
كتابة: هدير أشرف


يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات

Exit mobile version