. نصت المادة 304: “كل من حرض امرأة سواءا كان لها زوج أو لم يكن على ترك بيتها لتل…


.
نصت المادة 304: “كل من حرض امرأة سواءا كان لها زوج أو لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين”
كما يجوز للمشتكي (الأب أو الأخ أو احد المحارم) طلب التعويض الجابر للضرر (كالتعويض المادي) من المشتكى عليه !

وتعرف جريمة (الاغواء) في القانون الأردني على أنها: “قول أو فعل يقوم به الفاعل ويقصد منه إغواء امرأة متزوجة أو فتاة بكر أو أرملة أو مطلقة ودفعها إلى ترك بيت عائلتها أو زوجها أو إصابة علاقتهم بخلل”

وفي الحراك النسوي لنا مآخذ عدة على هذا القانون:

🔺️هذا القانون ذكوري ومهين للنساء بشكل صريح، حيث أنه يطبق على النساء دون الرجال، فينص القانون على أن الرجل لرجاحة عقله يصعب إغوائه بعكس المرأة حيث أنها ضعيفة العقل ويسهل إغوائها، وهذا فيه إجحاف بحق المرأة حيث يراها القانون ناقصة عقل وفاقدة لأهلية الإختيار

🔺️ هذا القانون يعد تمييزاً ضد المرأة، حيث يكرس ملكية الفتاة للقبيلة ويحرمها حقها في اختيار شريكها حتى لو كانت أرملة أو مطلقة، ويعطي للعائلة (الأب، أو الأخ أو أحد المحارم) الحق في تحديد حياة النساء واختيار شركائهن، بينما يسمح للرجل بالحق باختيار شريكته حتى لو كان خائناً لزوجته، فلا يمكن للزوجة التي تعرضت للخيانة رفع قضية إغواء ضد زوجها أو ضد من يخونها معها، بينما يحق لأي محرم أن يرفع قضية ضد نساء بيته إن اخترن شركائهن بأنفسهن !

🔺️ يتنافى هذا القانون مع الفقه الإسلامي الذي يدعي المشرعون أنهم يستمدون تشريعاتهم منه، فالإسلام حرم التخبيب (إفساد الزوج على زوجته أو إفساد الزوجة على زوجها) على كلا الجنسين، ولم يقتصر على النساء فقط

🔴 في المنشور أعلاه، نشرنا قضية وثقتها كل من #اللجنة_الوطنية_لشؤون_المرأة و #جريدة_الرأي عن أبشع استغلال لهذا القانون، وعظيم ظلمه بحق النساء

كتابة: @emy_dawud

.
نصت المادة 304: “كل من حرض امرأة سواءا كان لها زوج أو لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين”
كما يجوز للمشتكي (الأب أو الأخ أو احد المحارم) طلب التعويض الجابر للضرر (كالتعويض المادي) من المشتكى عليه !

وتعرف جريمة (الاغواء) في القانون الأردني على أنها: “قول أو فعل يقوم به الفاعل ويقصد منه إغواء امرأة متزوجة أو فتاة بكر أو أرملة أو مطلقة ودفعها إلى ترك بيت عائلتها أو زوجها أو إصابة علاقتهم بخلل”

وفي الحراك النسوي لنا مآخذ عدة على هذا القانون:

🔺️هذا القانون ذكوري ومهين للنساء بشكل صريح، حيث أنه يطبق على النساء دون الرجال، فينص القانون على أن الرجل لرجاحة عقله يصعب إغوائه بعكس المرأة حيث أنها ضعيفة العقل ويسهل إغوائها، وهذا فيه إجحاف بحق المرأة حيث يراها القانون ناقصة عقل وفاقدة لأهلية الإختيار

🔺️ هذا القانون يعد تمييزاً ضد المرأة، حيث يكرس ملكية الفتاة للقبيلة ويحرمها حقها في اختيار شريكها حتى لو كانت أرملة أو مطلقة، ويعطي للعائلة (الأب، أو الأخ أو أحد المحارم) الحق في تحديد حياة النساء واختيار شركائهن، بينما يسمح للرجل بالحق باختيار شريكته حتى لو كان خائناً لزوجته، فلا يمكن للزوجة التي تعرضت للخيانة رفع قضية إغواء ضد زوجها أو ضد من يخونها معها، بينما يحق لأي محرم أن يرفع قضية ضد نساء بيته إن اخترن شركائهن بأنفسهن !

🔺️ يتنافى هذا القانون مع الفقه الإسلامي الذي يدعي المشرعون أنهم يستمدون تشريعاتهم منه، فالإسلام حرم التخبيب (إفساد الزوج على زوجته أو إفساد الزوجة على زوجها) على كلا الجنسين، ولم يقتصر على النساء فقط

🔴 في المنشور أعلاه، نشرنا قضية وثقتها كل من #اللجنة_الوطنية_لشؤون_المرأة و #جريدة_الرأي عن أبشع استغلال لهذا القانون، وعظيم ظلمه بحق النساء

كتابة: @emy_dawud

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

Exit mobile version