قضايا المرأة

. حق للطفل والأم: عشرات السيدات المنفصلات عن أزواجهن يواجهن مشكلة تعنت الطليق،…


الحركة النسوية في الأردن

.
???? حق للطفل والأم:

عشرات السيدات المنفصلات عن أزواجهن يواجهن مشكلة تعنت الطليق، انطلاقا من إعطاء قانون الأحوال الشخصية له حق الولاية والوصاية على الأطفال، حتى لو كانوا في حضانة الأم
ما دفع المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الأطفال إلى الدعوة للالتفات إلى “مصلحة الطفل الفضلى”، وعدم إعطاء الآباء سلطة كاملة على الطفل، قد “يساء” استخدامها، مطالبة بتفعيل القوانين لضمان ذلك

بدوره، أعد مركز “ميزان” دليلا إرشاديا للمشتغلين في القانون، حمل عنوان “المصلحة الفضلى للطفل”، أكد فيه أن الأطفال أضعف شرائح المجتمع
ولفت الى أنه “عند وقوعهم في نزاع مع القانون، فغالبا ما تتعارض مصلحة البالغين في الأسرة مع مصلحة الطفل الفضلى، وبسبب ضعف الطفل، يتم تغليب مصلحة البالغين، والأخطر من ذلك أنه يتم استخدام الأطفال كأدوات للنزاع بين الأزواج المنفصلين”
كما طالب باعتماد دليل أعده الباحث الخبير في حقوق الإنسان الدكتور محمد الموسى، من قبل محامين ومشتغلين في القانون، لرفع كفاءتهم في مجال تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، لضمان مراعاتها عند تطبيق القانون

???? تمييز قانوني:

ونصّت المادة (176) من قانون الأحوال الشخصية للعام 2010: “إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية، فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة، إلا بموافقة الولي، وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون”

ورغم أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 أعطت الحق للقاضي بالسماح للأطفال بالسفر مع والدتهم، في حال حددت الأم مدة غيابها خارج البلاد، وأسبابها، والتوقيع على كفالة تضمن رجوعها، إلا أن سيدات، راجعن المحاكم للحصول على هذا الإذن، أكدن “عدم استفادتهن منه”

كما تنص المادة (12) من قانون جوازات السفر رقم (2) للعام (1969) على أنه: “يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة أو للأولاد القاصرين بعد موافقة الزوج أو الولي خطيا”، وفي هذه الحالة فإن والدة الأطفال لا تتمكن من استصدار جواز سفر لابنتها طالما أن والدها هو ولي أمرها ويرفض ذلك، حتى لو استصدرت موافقة على السفر من القاضي الشرعي

???? تمييز تشريعي:

وردت دائرة الإفتاء على سؤال وردها حول “حكم سفر الحاضنة بالمحضون دون موافقة الأب”، بالقول: “لا يجوز للحاضنة أن تتصرف بالمحضون بخلاف إرادة الأب الذي هو الولي، كأنْ تُسافر بالمحضون إلى بلد غربة أثناء مدة الحضانة، لأن نقل المحضون إلى بلد بعيد يُلحق بالأب ضرراً كبيراً، وقد يضر بمصلحة المحضون فيُخشى عليه ضياع الدين واختلال الأخلاق”

كتابة: #رانيا_الصرايرة
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية

.
???? حق للطفل والأم:

عشرات السيدات المنفصلات عن أزواجهن يواجهن مشكلة تعنت الطليق، انطلاقا من إعطاء قانون الأحوال الشخصية له حق الولاية والوصاية على الأطفال، حتى لو كانوا في حضانة الأم
ما دفع المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الأطفال إلى الدعوة للالتفات إلى “مصلحة الطفل الفضلى”، وعدم إعطاء الآباء سلطة كاملة على الطفل، قد “يساء” استخدامها، مطالبة بتفعيل القوانين لضمان ذلك

بدوره، أعد مركز “ميزان” دليلا إرشاديا للمشتغلين في القانون، حمل عنوان “المصلحة الفضلى للطفل”، أكد فيه أن الأطفال أضعف شرائح المجتمع
ولفت الى أنه “عند وقوعهم في نزاع مع القانون، فغالبا ما تتعارض مصلحة البالغين في الأسرة مع مصلحة الطفل الفضلى، وبسبب ضعف الطفل، يتم تغليب مصلحة البالغين، والأخطر من ذلك أنه يتم استخدام الأطفال كأدوات للنزاع بين الأزواج المنفصلين”
كما طالب باعتماد دليل أعده الباحث الخبير في حقوق الإنسان الدكتور محمد الموسى، من قبل محامين ومشتغلين في القانون، لرفع كفاءتهم في مجال تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، لضمان مراعاتها عند تطبيق القانون

???? تمييز قانوني:

ونصّت المادة (176) من قانون الأحوال الشخصية للعام 2010: “إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية، فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة، إلا بموافقة الولي، وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون”

ورغم أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 أعطت الحق للقاضي بالسماح للأطفال بالسفر مع والدتهم، في حال حددت الأم مدة غيابها خارج البلاد، وأسبابها، والتوقيع على كفالة تضمن رجوعها، إلا أن سيدات، راجعن المحاكم للحصول على هذا الإذن، أكدن “عدم استفادتهن منه”

كما تنص المادة (12) من قانون جوازات السفر رقم (2) للعام (1969) على أنه: “يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة أو للأولاد القاصرين بعد موافقة الزوج أو الولي خطيا”، وفي هذه الحالة فإن والدة الأطفال لا تتمكن من استصدار جواز سفر لابنتها طالما أن والدها هو ولي أمرها ويرفض ذلك، حتى لو استصدرت موافقة على السفر من القاضي الشرعي

???? تمييز تشريعي:

وردت دائرة الإفتاء على سؤال وردها حول “حكم سفر الحاضنة بالمحضون دون موافقة الأب”، بالقول: “لا يجوز للحاضنة أن تتصرف بالمحضون بخلاف إرادة الأب الذي هو الولي، كأنْ تُسافر بالمحضون إلى بلد غربة أثناء مدة الحضانة، لأن نقل المحضون إلى بلد بعيد يُلحق بالأب ضرراً كبيراً، وقد يضر بمصلحة المحضون فيُخشى عليه ضياع الدين واختلال الأخلاق”

كتابة: #رانيا_الصرايرة
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى