الجزء (١): عقوبة القتل العمد: المادة 326: “من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال …


الحركة النسوية في الأردن

الجزء (١):
???? عقوبة القتل العمد:

المادة 326: “من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً” فقط !!

???? الضرب المفضي للموت:
المادة 330: “1. من ضرب أو جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات”

بدلا من التعاطف مع المجرم وتخفيف عقوبته، كان الأجدر محاسبته بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرمين، الأول هو التعذيب والثاني هو القتل، هذا لو كانت الدولة جادة في محاربة العنف ضد المرأة وتهتم لكرامة الانسان وحقوقه

لكن هذه العقوبة ليست مستغربة في دولة كالأردن، تبيح الضرب التأديبي للزوجة والطفل بنصوص دينية، لكنها بنفس الوقت تلقي بهذه النصوص خلف ظهرها عندما يتعلق الأمر بالمجرم، فالقتل العمد اصلا عقوبته السجن 20 عاما بالأعمال الشاقه رغم أن النصوص الدينية تعاقبه بالإعدام، إزدواجية المعايير هذه في الحكم بين الضحية والمجرم تقلقني أكثر بكثير مما يقلقني استخدامهم الدين كمصدر للتشريع في عام 2020 واستباحة حقوق الزوجة والطفل باسمه، ضاربين بعرض الحائط الآثار النفسية والجسدية والعقلية المترتبة على العنف تجاه النساء والأطفال

???? سورة الغضب وجرائم اللاشرف:

المادة 98: “1. يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه”

المادة 340: “1. يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى الى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة”

وفي هذا السياق، تقول الخبيرة الدولية في حقوق المرأة، #أسمى_خضر: “إن قانون العقوبات بحاجة إلى تعديل مطالبة بتشديد العقوبة على الجاني وعدم تخفيضها، ما يوحي بأنه نوع من تحفيز للجريمة”

???? العفو العام:

هو ببساطة اعطاء حق من لا يملك لمن لا يستحق، فلا الدولة لها الحق في الافراج عن المجرمين وخسارة الضحايا قضاياهم وخوف المجتمع من مجرمين يعيشون بينهم، ولا المجرمين يستحقون هذا الحق

كما أن العفو العام لا تمارسه إلا دول دكتاتورية لا تحترم القانون، تستخدمه أداة للضحك على شعوبها وتعزيز شعبيتها لأن ليس لديها ما تقدمه غير ذلك، المجتمع لو كان لديه ذرة وعي لرفض كل واحد فيهم هذا العفو

المواطنون الواعيون يجب أن يقفوا في وجه العفو العام فهو ليس إلا تشجيع للجناة ومفسدة للمجتمع .. ولكم في القصاص حياة

كتابة: @emy.dawud

الجزء (١):
???? عقوبة القتل العمد:

المادة 326: “من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً” فقط !!

???? الضرب المفضي للموت:
المادة 330: “1. من ضرب أو جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات”

بدلا من التعاطف مع المجرم وتخفيف عقوبته، كان الأجدر محاسبته بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرمين، الأول هو التعذيب والثاني هو القتل، هذا لو كانت الدولة جادة في محاربة العنف ضد المرأة وتهتم لكرامة الانسان وحقوقه

لكن هذه العقوبة ليست مستغربة في دولة كالأردن، تبيح الضرب التأديبي للزوجة والطفل بنصوص دينية، لكنها بنفس الوقت تلقي بهذه النصوص خلف ظهرها عندما يتعلق الأمر بالمجرم، فالقتل العمد اصلا عقوبته السجن 20 عاما بالأعمال الشاقه رغم أن النصوص الدينية تعاقبه بالإعدام، إزدواجية المعايير هذه في الحكم بين الضحية والمجرم تقلقني أكثر بكثير مما يقلقني استخدامهم الدين كمصدر للتشريع في عام 2020 واستباحة حقوق الزوجة والطفل باسمه، ضاربين بعرض الحائط الآثار النفسية والجسدية والعقلية المترتبة على العنف تجاه النساء والأطفال

???? سورة الغضب وجرائم اللاشرف:

المادة 98: “1. يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه”

المادة 340: “1. يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى الى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة”

وفي هذا السياق، تقول الخبيرة الدولية في حقوق المرأة، #أسمى_خضر: “إن قانون العقوبات بحاجة إلى تعديل مطالبة بتشديد العقوبة على الجاني وعدم تخفيضها، ما يوحي بأنه نوع من تحفيز للجريمة”

???? العفو العام:

هو ببساطة اعطاء حق من لا يملك لمن لا يستحق، فلا الدولة لها الحق في الافراج عن المجرمين وخسارة الضحايا قضاياهم وخوف المجتمع من مجرمين يعيشون بينهم، ولا المجرمين يستحقون هذا الحق

كما أن العفو العام لا تمارسه إلا دول دكتاتورية لا تحترم القانون، تستخدمه أداة للضحك على شعوبها وتعزيز شعبيتها لأن ليس لديها ما تقدمه غير ذلك، المجتمع لو كان لديه ذرة وعي لرفض كل واحد فيهم هذا العفو

المواطنون الواعيون يجب أن يقفوا في وجه العفو العام فهو ليس إلا تشجيع للجناة ومفسدة للمجتمع .. ولكم في القصاص حياة

كتابة: @emy.dawud

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

Exit mobile version