قضايا المرأة

. هل تعرفون ماذا يحصل للراتب التقاعدي للمرأة الأردنية عند الوفاة ؟ لا شيء، يختفي…


الحركة النسوية في الأردن

.
هل تعرفون ماذا يحصل للراتب التقاعدي للمرأة الأردنية عند الوفاة ؟
لا شيء، يختفي مع الريح إذا كان زوجها غير فقير وغير عاجز عجزاً تاماً
عكس ما يحصل لراتب الرجل عند الوفاة

???? نص القانون:

تنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه “يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة ”

وبذلك؛ يحرم الزوج من حصته من الراتب التقاعدي لزوجته المتوفاة، إلا في حال إثباته عجزه الكلي، أو عدم تقاضيه أي أجر، كما لا يستحقه أيضا أبناؤها في حال كانوا فوق سن الـ18 عاما، إلا للإناث في حال لم يكن متزوجات أو كن مطلقات أو أرامل

???? آراء النساء:

تقول إحداهن: “الراتب التقاعدي لأمي المتوفاة، لم يستفد منه والدي على الأقل، وطبعا نحن أبناؤها أيضا لم نرثه، لأن أعمارنا أكبر من 18 عاما. والدتي عملت لاكثر من 27 عاما، ولم يكن لديها إلا راتبها التقاعدي الذي استحقته بعد سنوات خدمة طويلة”
سيدة أخرى قالت: “إذا لم يرث الزوج والأبناء الراتب التقاعدي للمرأة فمن يأخذه؟ هذا حقها ولا يجوز أن يذهب سدى بعد وفاتها، خاصة أن راتب الزوج التقاعدي في حال وفاته ترثه الزوجة”

???? آراء ناشطي حقوق المرأة:

الناشطة في مجال حقوق المرأة؛ المحامية #هالة_عاهد اعتبرت ذلك تمييزاً بالأحكام بين النساء والرجال، وانكارا لما تلعبه المرأة من أدوار في حياة اسرتها اقتصاديا، ومساهمتها المالية بدعم الاسرة
وقالت عاهد إن “القانون ينظر لدخل المرأة، بوصفه أمراً ثانويا في حياة الزوج والأسرة، وليس جزءا أساسيا ومهما في إعالة الأسرة وتحسين ظروفها”
ولفتت إلى أن قانون الضمان؛ يكرس مفهوم الإعالة، فيقر بحق الزوجة والبنات في الراتب، إلا أنه يقطعه عنهن إذا تزوجن، مؤكدة ضرورة تعديل القانون، بحيث لا يربط شرط استحقاقهن للراتب بالطلاق او الترمل أو العزوبية

للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية

.
هل تعرفون ماذا يحصل للراتب التقاعدي للمرأة الأردنية عند الوفاة ؟
لا شيء، يختفي مع الريح إذا كان زوجها غير فقير وغير عاجز عجزاً تاماً
عكس ما يحصل لراتب الرجل عند الوفاة

???? نص القانون:

تنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه “يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة ”

وبذلك؛ يحرم الزوج من حصته من الراتب التقاعدي لزوجته المتوفاة، إلا في حال إثباته عجزه الكلي، أو عدم تقاضيه أي أجر، كما لا يستحقه أيضا أبناؤها في حال كانوا فوق سن الـ18 عاما، إلا للإناث في حال لم يكن متزوجات أو كن مطلقات أو أرامل

???? آراء النساء:

تقول إحداهن: “الراتب التقاعدي لأمي المتوفاة، لم يستفد منه والدي على الأقل، وطبعا نحن أبناؤها أيضا لم نرثه، لأن أعمارنا أكبر من 18 عاما. والدتي عملت لاكثر من 27 عاما، ولم يكن لديها إلا راتبها التقاعدي الذي استحقته بعد سنوات خدمة طويلة”
سيدة أخرى قالت: “إذا لم يرث الزوج والأبناء الراتب التقاعدي للمرأة فمن يأخذه؟ هذا حقها ولا يجوز أن يذهب سدى بعد وفاتها، خاصة أن راتب الزوج التقاعدي في حال وفاته ترثه الزوجة”

???? آراء ناشطي حقوق المرأة:

الناشطة في مجال حقوق المرأة؛ المحامية #هالة_عاهد اعتبرت ذلك تمييزاً بالأحكام بين النساء والرجال، وانكارا لما تلعبه المرأة من أدوار في حياة اسرتها اقتصاديا، ومساهمتها المالية بدعم الاسرة
وقالت عاهد إن “القانون ينظر لدخل المرأة، بوصفه أمراً ثانويا في حياة الزوج والأسرة، وليس جزءا أساسيا ومهما في إعالة الأسرة وتحسين ظروفها”
ولفتت إلى أن قانون الضمان؛ يكرس مفهوم الإعالة، فيقر بحق الزوجة والبنات في الراتب، إلا أنه يقطعه عنهن إذا تزوجن، مؤكدة ضرورة تعديل القانون، بحيث لا يربط شرط استحقاقهن للراتب بالطلاق او الترمل أو العزوبية

للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى