قضايا الطفل

#زواج القاصرات و القانون نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ا…


#زواج القاصرات و القانون

نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية».

أما المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق»، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا


بكل الاحوال (زواج القاصرات جريمة – وهي تجارة بالاطفال ، مهما تغيرت الظروف وكيفما بررت الافعال)

يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات

ندى الاهدل

Human Rights Activist ناشطة حقوقية ومدافعة عن زواج القاصرات https://nadaalahdal.com/social-media

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى