قضايا المرأة

حقوق المراة العراقية | بسم الله الرحمن الرحيم

( المادة ٥٧ وضمان مصلحة الطفل المحضون)

دراسة مختصرة لبعض الشبهات والردود التي تدور حول المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩..
_________________________

بقلم.. المحامي علي سمير الباوي
_________________________

*المقدمة ::
.. أكاد أجزم إن نقطة الخلاف والاختلاف الوحيدة التي تشخص إليها الأنظار في قانون الأحوال الشخصية هي المادة ٥٧ منه والخاصة بحضانة الأطفال والنزاع عليها بين الأبوين حال قيام الزوجية وبعد الطلاق..
.. ان البحث في مادة قانونية معينة يختلف عليها أصحاب الاختصاص وأصحاب الاهتمام التي انقسم المهتمون بها الى فريقين، فريق مؤيد لبقائها على حالها دون أي تغيير او تعديل وفريق آخر معترض عليها مطالبا بتعديلها او إلغائها ولكل منهم حججه الخاصه به..
.. عليه فإن الخوض في غمار البحث في هذه المادة لا يعني ان اكون ملزما بإن أقف على رأي معين او مصلحة خاصة او منفعة شخصية ولا اكون ملزما أن أقف مع فريق خاص مؤيد او معارض لهذه المادة ولا يعني ان اكون منتفعاً منها او متضرراً منها وإنما الأمر الوحيد الذي اصب اهتمامي عليه هو مصلحة الطفل المحضون.
المصلحة التي وضعت من أجلها هذه المادة..
.. فإنا لا ابحث في مصلحة الاب او مصلحة الام وخلافاتهما وعلاقتهما التي انتهت بالفرقة بينهما لأسباب قد تكون ارادية او غير ارادية مقنعة كانت او غير مقنعة ولا أريد الخوض في غمار هذا الأمر..
.. ان نقاط البحث جميعها عبارة عن مناقشة عامة حول المادة الآنفة الذكر الواردة في قانون الأحوال الشخصية العراقي.
الذي يعتبر المرجع الأساسي لنا كقانونيين أما الشبهات الواردة على هذه المادة التي يثيرها بعض المنادين بتطبيق الشريعة الإـ///ــلامية وغيرها فقد يكون لنا بها رأي خاص وتفسير آخر ليس كما يفهمه البعض او يفسره ولا حكم لهم على مانقدمه وما قدمناه من دراسة وآراء فنهاية المطاف هو إثبات مدى توافق هذه المادة مع مصلحة الطفل المحضون وأقدّم رأيي الذي أراه متفقاً جملةً وتفصيلا مع الغاية الرئيسية التي وضع من أجلها القانون..
.. ان جميع نقاط الاختلاف التي تدور حول هذه المادة موضوع البحث كانت ومازالت موضع عناية الكثير من الأشخاص على اختلاف جنسهم واختصاصاتهم وخصومتهم وحججهم الخاصة بهم اما نحن كاصحاب اختصاص في مجال القانون وتواصلنا المستمر مع المحاكم وسوح القضاء فلنا رأينا الذي قدمناه ونقدمه وهو (( الابقاء على هذه المادة دون أي تعديل أو تغيير بناءاً على اسباب كثيرة مقنعة ومطابقة للواقع بعيداً عن العاطفة والمصالح الخاصة))..

.. ان الحوادث الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى والتي نراها اليوم والتي يذهب ضحيتها الأطفال تجعلنا نتمسك برأينا هذا وندافع عنه بقوة الدليل..
حوادث كثيرة لا تخفى على مجتمعنا منهم من يراها ويتعاطف معها ومنهم من يتعمد عدم رؤيتها او تحريفها حسب هواه فقط لأنها تتعارض مع مصالحهم الشخصية ومنافعهم وفي كل مدة احاول الإبتعاد فيها عن الخوض في تفاصيل هذا المجال هناك من الحوادث ما يدفعني إلى العودة والمواصلة وخصوصا الحادثة التي وقعت في محافظة البصرة والتي قام فيها أحد الآباء برمي ابنته القاصر من أعلى سطح المنزل وحوادث أخرى كثيرة لا تخفى على مجتمعنا حوادث تقشعر لها الأبدان ولا تترك لنا مجالا للابتعاد عن الخوض فيها بعيدا عن اسباب وقوعها وتفاصيلها الأمر الذي يجعل منا ملازمين لرأينا في الاحتكام إلى قانون الأحوال الشخصية وعلى وجه التحديد المادة ٥٧ منه ومدى حفاضها على مصلحة الطفل المحضون والاتفاق جملةً وتفصيلا على مكتسبات هذه المادة وصحتها دون أي تعديل أو تغيير..
قد تكون نقطة الالتقاء التي اتفق فيها مع المطالبين بتعديل هذه المادة ليس التغيير او التعديل وإنما التطبيق الصحيح لفقرات هذه المادة وبالخصوص الفقرة الرابعة منها والتي يغفل الكثير عن ذكرها قاصدا ذالك والتي تنص على أن للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته ولعل هذه الفقرة وغيرها اتاحت الفرصة لوجود حضانة مشتركة من خلال المشاهدة والاصطحاب وإبقاء الولاية الجبرية للاب والموافقة على سفر المحضون وغيرها من الأمور الأساسية تحت سلطة الاب وتبقى الام مجرد حاضنة لحاجة المحضون إليها وعدم قدرة الاب على ما تقدر عليه الام من أمور الحضانة
_________________________

** اولا.. شبهات وردود على بعض الحجج التي ينادي بها المطالبين بتعديل هذه المادة..

..يتبادر إلى ذهني الكثير من التساؤلات و أقف أمام الكثير من الاستفهامات حول بعض تلك الحجج والاعذار التي يتحجج بها المطالبين بتعديل هذه المادة والرئيسية منها زعمهم مخالفتها لاحكام الشريعة الإـ///ــلامية..
ولكن هل للشريعة الإـ///ــلامية مذهب واحد نعتمد عليه في تفسير احكامها وهل لتعاليمها مصدر واحد وهل تتفق كل المذاهب والفئات المتعددة داخل المذهب الواحد حول مصادر الحديث وهل يتفق جميعهم على صحة الحديث او التفسير وهل ان الشريعة تتجدد تعاليمها واحكامها مع تجدد متطلبات الحياة وهل هناك اهتمام من ذوي الاختصاص بالمسائل المستحدثة؟!
* اسباب كثيرة ومتعددة وأسئلة كثيرة لا حصر لها لم نجد لها إجابة شافية ممن ينادون بها كل هذه الاستفهامات تمنعنا وتبعدنا عن عن الخوض في مجال تطبيق أحكام الشريعة بهذا الخصوص..
* السؤال هنا الذي اوجهه وبحثت عن اجابه له ثم تيقنت بعد البحث ان المنادين بتطبيق الشريعة الإـ///ــلامية كانت لهم أهداف أخرى ومصالح خاصة بعيدة عن الشريعة والمراد فقط تغيير القانون وتعديله حسب اهوائهم..
وهذا يدفعنا للتساؤل والبحث عن إجابة مقنعة عن هذا السؤال..
لو افترضنا ان القانون هو أحد المذاهب الإـ///ــلامية له أنصار وتابعين كما هو الحال في بقية المذاهب الأخرى وان هذا المذهب يختلف مع بقية المذاهب في بعض الأحكام والمسائل فهل هذا يجعل من القانون باطلا ومحرما ومخالفا للاـ///ــلام؟!
فلو ان المذهب الجعفري او الحنفي او المالكي او الحنبلي اختلفوا في تفسير مسألة معينة فهل اعتبر ان مذهبي هو الصحيح وباقي المذاهب على ضلالة وخطأ؟!
حجج لا يقبلها العقل ولا يسلّم لها
ولكن أين المخالفة للشريعة بهذه المادة وحسب اي تفسير واي مذهب اعتبروها مخالفة وباطلة؟
كل هذه الاستفهامات تدفعنا إلى التيقن بصحة القانون وادراكة للمصلحة العامة التي لا يقبل بها البعض..
* لو ناقشنا بعض الشروط التي يضعها الفقهاء حول الشروط الواجب توفرها في الحاضنة ومن هذه الشروط هي
… إن تكون الحاضنة حرة اي متمتعة بالحرية وغير مملوكة ومشغولة بخدمة سيدها حيث لايتصور في وقتنا الحاضر وجود حاضنة وهي خادمة عند سيدها..
٠٠٠وكذالك الشرط الاخر بأن لاتكون متزوجة من اجنبي للصغير هذا الشرط الذي اسقطه المشرع العراقي والذي كان موفقا في إهمال هذا الشرط لاعتبارات اجتماعية املتها عليه ضروف معينه حيث أقر انه لا تسقط حضانة الام بزواجها وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم او الاب في ضوء مصلحة المحضون وكذلك فالمشرع أوجب على الزوج الأجنبي التعهد برعاية الطفل المحضون في حالة بقاءه مع أمه وأعطى الحق للأم بالتفريق من الزوج الأجنبي في حالة مخالفته لما تعهد به من رعاية للطفل المحضون..
* النقطة الأساسية هنا والتي أود الإشارة إليها هي انه لماذا المتحججون بهذه الأعذار لم يتطرقوا إلى مسألة مهمة جداً ومؤثرة جدا على مصلحة الطفل المحضون وهي مسألة زوجة الاب في حالة زواج الاب من اجنبية ومدى تضرر الطفل المحضون من زوجة ابيه في حالة بقاءه تحت حضانة والده وهذا مانراه اليوم من جرائم بحق الأطفال وخصوصا من زوجات الاب والتي لا تخفى على القارئ ابدا..
لذلك فمجرد تعارض هذه المسألة مع مصالح الكثير وافكارهم واهدافهم فقد اهملوها ولم يتطرقوا إليها او يخوضوا في البحث فيها الأمر الذي يدفعنا دائما إلى التشكيك بنواياهم ويجعلنا غير متفقين معهم وثابتين على الابقاء على كل فقرات هذه المادة دون أي تعديل لمطابقتها العقل والمنطق وقربها من الواقع..

* شروط كثيرة ونقاط كثيرة وضعتها بعض المذاهب وبعض الفقهاء كان المانع من تطرق المشرع إليها هو عدم مطابقتها لما يرتضيه العقل والمنطق منها ان لا تكون الام مرتدة وان لا تكون تاركه للصلاة وغيرها من الشروط والأحكام التي تكاد ان تكون مرفوضة لو عرضت على العقل.
لا أعلم هل كانت مصلحة الطفل المحضون متعلقه بدين الام واـ///ــلامها وهل ان الام التي تترك الصلاة لا تستحق ان تكون حاضنة لطفلها وهل ان الام الغير مـ///ــلمة لا تصلح ان تكون حاضنة امينة وقادرة على تربية أطفالها هذه الآراء الفقهية وغيرها نضع أمامها الف علامة استفهام وتجعلنا نبتعد عن الخوض في هذه التفاصيل..
* لذلك نرى ان المشرع العراقي في تلك المادة كان موفقا جدا في الابقاء على الحضانة للأم مادامت تتوفر الشروط القانونية فيها وتبقى سلطة ذلك إلى المحكمة التي تبحث في مصلحة المحضون دون الحاجة إلى جعلها منافسة للشريعة الإـ///ــلامية او مخالفة لها او اعتبارها كذلك.. وتطبيق الوسائل التي تتحقق فيها المحكمة من مصلحة المحضون عند الحكم بالحضانة للأم او الاب حيث أن للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في التحقق من مصلحة المحضون من خلال البينات الشخصية والبحث الاجتماعي واللجان الطبية والعصبية والكشف الموقعي وغيرها..
* ونلاحظ ذلك كثيرا في مسألة المشاهدة حيث أن المشرع قد اغفل ذكر المدة فيها وكان قاصدا هذا الاغفال وترك تقدير ذلك لسلطة القاضي على ضوء ما يراه في مصلحة المحضون..

**ثانياً..
.. انتهاء مدة الحضانة بين الشريعة والقانون..

تنتهي مدة الحضانة للصغير ببداية استقلاله عن خدمة النساء
على اختلاف المذاهب الإـ///ــلامية وأراء الفقهاء يقدر ذلك ببلوغه سن السابعة او الثامنة او التاسعة من عمره
اما بالنسبة للصغيرة فتنتهي اذا رأت الحيض ويقدر ذلك ببلوغ التاسعة..
والسبب في ذلك حسب رأي الفقهاء بانتهاء مدة الحضانة متى ما بلغ الطفل مبلغ الاستقلال عن خدمتهن ورعايتهن له هو أن الطفل يحتاج بعد ذلك أن يتلقى من الرجال ما يحتاج من تعليم وخلق اما بالنسبة للبنت فانها تحتاج بعد الاستغناء عن خدمة غيرها لها إلى معرفة آداب النساء وما يتطلبه جنسها من معرفه بادارة البيت وتربية الاولاد..
الأمر الذي الاحظه هنا هو أن الفقهاء والشرع لم يتطرقوا إلى مصلحة الطفل المحضون ولم يبحثوا في تفاصيلها بما يصب في مصلحة الصغير عكس ماجاء في القانون الذي يدور وجودا وعدما مع ما تقتضية مصلحة المحضون في تحديد سن الحضانة وترك حرية الاختيار له..
* ان بعض الشبهات التي يردها البعض حول مسألة ان الحضانة للأم تنتهي بعمر السنتين فقط مع ادراكنا انه لا يوجد نص صريح بذلك ابدا لا في القرآن ولا في الحديث مع مطالبتنا المتكررة بايضاح الدليل المقنع وتهرب البعض من الإجابة على ذلك وان ماذكر في القرآن الكريم ان الرضاعة هي لسنتين وهي أقصى مدة الرضاعة ولم تتطرق الآية إلى موضوع الحضانة كما يفسرها البعض وكل مايذكر خلاف ذلك فهو كلام بدون دليل علمي ولا يمكننا الخوض به مادام مبهما ممن ينادون به ويتحججون به..
* اما موقف المشرع العراقي بهذا الخصوص والذي كان واضحا وصريحا وموفقا ومتماشيا مع ما تقتضيه مصلحة المحضون فقط، الأمر الذي يحضى بتأييد كبير من أصحاب الاختصاص..
حيث اعتبر إكمال المحضون العاشر من العمر انتهاء مدة الحضانة واجاز للمحكمة تمديد هذه المدة إلى إكمال الخامسة عشر بعد ذلك يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه وحسب ما تقتضيه مصلحة المحضون وحسب ماتراه المحكمة من مصلحة للمحضون في تمديد الحضانة من عدمه..

** يذكر عبدالرزاق الجبران في احدى مقالاته
إن العلماء يجعلون الله قيصرا يرسل الانبياء لقتل الناس أن لم يعترفوا به ولكن الله ليس قاتلا وإلا لارسل الحجاج بدلا من محمد ص..
الدين الإـ///ــلامي والشريعة الإـ///ــلامية السمحاء وباقي الاديان السماوية كانت ولازالت تصب جم اهتمامها حول الإنسان والإنسانية والأخلاق وتنظيم حياة الإنسان بما يتوافق وكرامته حتى نجد ان الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يتطرق إلى صلاة النبي ولا لصيامه ولا لعبادته وإنما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله بوصف مختصر جدا عندما قال ( وإنك لعلى خلق عظيم) من هذا الفكر والخلق تستمد كافة الصفات الحسنة..
عليه فإن سياسة فرض الرأي واتباع منهج الوعيد والتهديد في طرح فكرة معينة كل هذه الأساليب لا تتناسب مع اخلاق الإـ///ــلام والإنسان الحر ولا تعاليمه ومادام الإنسان مستمر بالدفاع بهمجية عن أفكاره فهو خاسر وكل مايقدمه من حجج واعذار تبقى واهية لا تمت للعقل والمنطق بصلة وكانت تلك الحجج مجرد اوهام يستخدمها البعض لتمرير مصالحه الخاصة للحفاظ على منافع ومكتسبات شخصية وفردية..
فلو كان الأمر كما يتصورون لما حدد الله في كتابه انه لا آكراه في الدين لذلك فإن التسابق في مناقشة مثل هذه الأفكار يبعدنا كثيرا عن المصلحة العامة التي وضع من أجلها القانون لذالك اعتمد كثيرا في دفاعي عن رأيي وافكاري طبقا لما جاءت به المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية والحفاظ على ما جاء فيها افضل بكثير من الدخول في معترك بعض الحجج، نفسه من يثيرها لا يعرف معناها ولا تفسيرها ولا كيفية النقاش فيها ولا يطبقها اصلا..

** ولا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة وهي ان الذي ينادي بتطبيق أحكام الشريعة الإـ///ــلامية عليه أن يتحلى بأخلاقها ويلتزم بتعاليمها ولا يطبقها في موضع ويتركها في موضع آخر فلا السب والشتم والطعن ليست من أخلاق الإـ///ــلام ولا من تعاليمة وما جاء به..

**ثالثاً..
من البديهي اليوم في محتمعاتنا ان وجود الطفل مع أمه وقربه منها هو امر متعارف عليه بسبب عاطفتها التي وضعها الله تعالى لها وقدرتها على تحمل مشاق رعايتهم وتربيتهم هذا من جهة ومن جهة أخرى مانراه اليوم من أساليب تعذيب وطرق وحشية للتعامل مع الأطفال من قبل زوجات الاب والتي انتشرت كثيراً في وقتنا هذا الأمر الذي يقدم في المستقبل جيلا معدوما ومتفككاً كل هذا لا يدفعنا إلى حرمان الأطفال من آبائهم ولكن المطلوب هو التوجيه الصحيح الذي يجب أن يصاحب هذا التعديل افضل من التهديد والوعيد الذي يقوم به البعض في فرض رأيه على الآخرين..

هذا من جهة ومن جهة أخرى أرى أن المشرع العراقي في هذه المادة على وجه التحديد كان يصب كل اهتمامة على مصلحة الطفل المحضون حتى أن هذه المادة بالرغم من أهميتها كانت مختصرة وغير موسعة وان المشرع كان قاصدا ذلك فقد ترك الأمر إلى سلطة القاضي التقديرية والتوسع في التحقيقات من أجل الوصول إلى تحقيق مصلحة الطفل المحضون وكانت تدور وجودا وعدما مع مصلحته عكس ما جاء به البعض من أراء فقهية واستفتاءات شرعية لم تكن على تماس واهتمام بالاطفال ومصلحتهم ورعايتهم و أود أن انوه إلى نقطة آخرى لمن يدعي ان أموال النفقات التي تستلمها الام لأطفالها والتي يعتبرها البعض أموال حرام لا اريد مناقشة هذا الاستفتاء ولكن المبدأ العام في الشريعة الإـ///ــلامية ان نفقة الابن واجبه من مال ابيه كونه صاحب الولاية على أولاده..
يتضح ان استغلال شعار الشريعة الاـ///ــلاميه وغيره من الشعارات كان مجرد حجة للوصول إلى غاية معينة في نفوسهم وكان ذلك واضحا من خلال المساومة من قبل البعض بالتنازل عن الأطفال وتسليمهم والا امتنعوا عن دفع حقوقهم ونفقاتهم او الامتناع على تسجيلهم في سجلات النفوس وحجز مستمسكات الأطفال وغيرها من الأساليب التي تدفعنا للدفاع عن هذه القضية..

** الخاتمة ::
سعيا منا، وبإرادتنا واضعين مصلحة أطفالنا أمام أعيننا وبقصد الحفاظ على ما تقتضيه مصلحتهم وتماشيا مع تلك المصلحة التي وضع من أجلها القانون وبعيدا عن الاستغلال والمساومة واستخدام الأطفال كأساليب للانتقام بين الآباء والأمهات سنبقى متواصلين مع الجهات المختصة واللجنة القانونية داخل مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني وسنبقى جاهدين لتقديم هذه البحوث مع الدراسات والاستبيانات والتقارير الأخرى ليتسنى لهم الاطلاع عليها ورفض اي تلاعب بالقانون من غير اهل الاختصاص..
البحث للمناقشة والدراسة فقط وغير مسموح بالنسخ والنشر دون موافقتي..
((المحامي علي سمير الباوي))
22/5/2020
#حقوق_المرأة_العراقية


اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى