قضايا المرأة

. أبرز ما جاء فيه : ١) الحماية من جميع أشكال المعاملة العنيفة والمسيئة سواء الج…


الحركة النسوية في الأردن

.
أبرز ما جاء فيه :

١) الحماية من جميع أشكال المعاملة العنيفة والمسيئة سواء الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية بالفعل أم بالامتناع عن فعل والتهديد بها، مما قد يرتكبها أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها، وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة

٢) نص القانون في المادة الخامسة على أن يتم إنشاء مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتختص بتقديم المأوى لضحايا العنف الأسري، إضافة للإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتقديم المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة

٣) إنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري

٤) يعاقب حسب ما نصت عليه المادة 13 كل من يقدم على محاولة إكراه المعتدى عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري بهدف الرجوع عن شكواه، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار (نحو 330 دولارا) ولا تزيد على ألف دينار كويتي (نحو 3300 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص أي قانون آخر على عقوبة أشد

أما المادة 20 فنصت على التالي “من دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار (نحو 1600 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية
وفي حال العود خلال سنتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”

???? نبارك لنسويات الكويت نجاحاتهن ونتمنى تحقيق ذلك في الأردن وبقية الدول العربية

.
أبرز ما جاء فيه :

١) الحماية من جميع أشكال المعاملة العنيفة والمسيئة سواء الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية بالفعل أم بالامتناع عن فعل والتهديد بها، مما قد يرتكبها أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها، وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة

٢) نص القانون في المادة الخامسة على أن يتم إنشاء مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتختص بتقديم المأوى لضحايا العنف الأسري، إضافة للإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتقديم المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة

٣) إنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري

٤) يعاقب حسب ما نصت عليه المادة 13 كل من يقدم على محاولة إكراه المعتدى عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري بهدف الرجوع عن شكواه، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار (نحو 330 دولارا) ولا تزيد على ألف دينار كويتي (نحو 3300 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص أي قانون آخر على عقوبة أشد

أما المادة 20 فنصت على التالي “من دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار (نحو 1600 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية
وفي حال العود خلال سنتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”

???? نبارك لنسويات الكويت نجاحاتهن ونتمنى تحقيق ذلك في الأردن وبقية الدول العربية

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى